تعريف بالبرنامج التدريبى للزمالة المصرية

  • ھو برنامج تدريبى مھنى إكلینیكى وعلمى فى تخصص من التخصصـات الطبیـة أو ذات العلاقةبالصحة.
  • تتراوح مدة البرنامج بین ٣إلى ٧سنوات طبقا للتخصص.
  • التدريب منھجى من خلال محتوى علمى تفصیلى لكل تخصص.
  • يتفرغ المتدرب كل الوقت للتدريب بإحدى المستشفیات أو المراكز التدريبیـة المعتمـدة من الزمالة المصرية، تحت مسمى متدرب زمالة، ويعامل خلالھا المتدرب كطبیب مقیم منتدب كل الوقت وله نفس حقوق وعلیه نفس واجبات الطبیب المقیم.
  • بعض التخصصات ذات العلاقـة بالصـحة لا تتطلـب تفـرغ كامـل وينفـذ التـدريب بھـا طبقـا للمنھج العلمى للتخصص.
  • يتم التدريب فى مستشفى أو مركز تدريبى معتمـد مـن قبـل الزمالـة، أو يـتم التـدريب بالدوران بین مجموعة من المستشفیات أو المراكز التدريبیة المعتمدة لحصول المتـدرب على الخبرة اللازمة لتخصصه.
  • تعتمد المراكز التدريبیة من المجلس العلمى للتخصص ويشرف علـى المتـدرب إشــرافا مباشرا مدربون على مستوى عال من الكفـاءة متعاقـدون مـع الزمالـة وحاصـلون علـى دكتوراه أو زمالة وسنوات خبرة بعد الزمالة ويخضع التدريب للإشراف المباشر للمجالس العلمیة.
  • يعتمد التدريب على إكتساب المھارات اللازمة للتخصص أثناء العمل( On job training ) بالإضافة إلى حضور المتدرب المحاضرات النظرية والتـدريب الأكلینیكـى وحلقـاتالعمـل ومناقشة الـدوريات العلمیـة الحديثــة التـى ينظمھـا ويشـرف علیھـا المجلـس العلمـى للتخصص.

الشروط العامة للإلتحاق بالزمالة المصرية

  • يتم الإعلان عـن قبـول متـدربین بالزمالـة المصـرية مـرتین سـنويا فـى جريـدة رسـمیة، وبــالإعلان للمــديريات الصــحیة، وعلــى الموقــع الإلكترونــى للزمالــة وفـى مقـر الزمالــة المصرية.
  • يتم التقديم فى مبنى الزمالة المصرية طبقا للشروط والمواعیـد المنصـوص علیھـا فـى الإعلان.
أولا: يتقدم العاملون بوزارة الصحة للزمالة طبقا للشروط التالیة:
  • أن يكون المتقدم أنھى التكلیف.
  • أن يكون المتقدم طبیب مقیم فى نفس التخصص فى حال وجود ھذه الوظیفـة بـالوزارة وقضى ستة أشھر من تاريخ إستلامه العمل الفعلى كطبیب مقیم أو أن يكون المتقـدم مساعد أخصائى أو أخصائى فى نفس التخصص.
  • يشترط فى التخصصات العلاجیة ان يكون الطبیب من العاملین بوحدات الطب العلاجى.
  • يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥سـنة للمتقـدمین بالبكـالوريوس كحـد أقصـى، ولا
    يزيد عن ٣٦سنة للمتقدمین بالدبلوم نظام الساعات المعتمدة )فى نفس التخصـص(، ولا يزيد عن ٣٧سنة للمتقدمین بالماجستیر )فى نفس التخصص
  • المقبولون بشروط السن السابقة يتمتعوا بدعم لرسوم التدريب السنوية طبقا لمـا ھـو مقرر ويلتزم المتقدمون بسداد مقابل الإمتحانـات وكافـة الرسـوم الأخـرى طبقـا للـوائح المنظمةلذلك.
  • فى حالة توافر أماكن تدريبیة يمكن للأطباء العاملین بالوزارة وتجاوزوا السن المقررة فى الفقرات السابقة وأقل من ٤٥سنة ويرغبون فى التسجیل قبولھم بدون دعم للرسوم.
  • لا يزيد السن عن ٤٠سنة للمتقدمین لأحد التخصصات الدقیقة التـى تشـترط الحصـول
    على زمالة مصرية أو دكتوراة قبل التقدم لھا ويرغبون فى التسـجیل بالزمالـة فـى أحـد التخصصات الفرعیة بدون دعم للرسوم.
  • وفى جمیع الأحوال من سبق له الحصول على زمالة فى تخصص ورغب فى التسـجیل فــى تخصــص فرعــى أو دقیــق ذو علاقــة بالتخصــص الأصــلى أو أى تخصــص يحــق لــه التسجیل فیه لا يمنح دعم للرسوم.
  • إعتماد وموافقة جھـة العمـل الأصـلیة علـى التسـجیل والتفـرغ للزمالـة بإعتمـاد طلـب الإلتحاق.
  • لا يحق للطبیب التسجیل فى الزمالة المصرية إذا كان مسجلا لدراسات علیا أخـرى ولا يحق له التسجیل فى أكثر من زمالة فى نفس الوقت.
  • موافقة إدارة البعثات والمنح بالوزارة على التسجیل مع إقرارھم بعدم التسجیل فى أى دراسات علیا أخرى.
  • تحدد الزمالة أعداد المقبولین فى التخصصـات المختلفـة طبقـاً لعـدد الأمـاكن التدريبیـة المتاحة بالمراكز التدريبیة المعتمدة من الزمالة.
  • الموافقة على إتخاذ جمیع الإجراءات الخاصة باللائحة المنظمة للزمالة فى حالة مخالفة الشروط.
  • لا يحق للمتدرب التسجیل فى أكثر من زمالة فى نفس الوقت
ثانیا: يتقـدم غیـر العـاملین بـوزارة الصـحة للزمالـة طبقـا للشـروط التالیة:
  • لا يزيد السن عن ٤٥سنة.
  • إعتماد وموافقة جھـة العمـل الاصـلیة علـى التسـجیل والتفـرغ للزمالـة بإعتمـاد طلـب الإلتحاق.
  • يحق للطبیب التسجیل فى الزمالة المصرية إذا كان مسجلا لدراسات علیا أخـرى ولا يحق له التسجیل دراسة أخرى أو فى أكثر من زمالة فى نفس الوقت.
  • الموافقة على إتخاذ جمیع الإجراءات الخاصة باللائحة المنظمة للزمالة فى حالة مخالفةالشروط.
  • يلتزم المتقدمون بسداد مقابل التدريب والإمتحانات وكافة الرسوم طبقا للوائح المنظمة لذلك
ثالثــا: شــروط خاصــة لــبعض التخصصــات الدقیقــة والتخصصــات ذات العلاقة بالمجال الصحى:
  • تراعى الشروط الخاصـة بـبعض التخصصـات الدقیقـة والتخصصـات ذات العلاقـة بالمجـال الصحى والتى يتم الإعلان عنھا فى الإعلان الخاص بالدفعة
  •  
رابعــا: المقبــولین مــن المتقــدمین للتنســیق بشــھادات الماجســتیر أوالدبلوم وما فى حكمھا :
  • فى جمیع الأحوال يخضع الإعفاء من فترات أو سنوات تدريبیة لموافقة المجلس العلمى للتخصص وبعد مراجعة البرنامج التدريبى والمحتوى العلمى للشھادة الحاصل علیھا المتدرب.
  • المقبولین فى التخصصات العامة:
    1. - الطبیب الحاصل على الماجستیر فى التخصص العام يعفى مـن سـنتین تـدريبیتین أى يتم قبوله من بداية العام التدريبى الثالث للتخصص العام المقبول به.
    2. - الطبیب الحاصل على دبلوم حديث )نظام الساعات المعتمدة( فى التخصـص العـام يعفى من سنة تدريبیة أى يتم قبوله مـن بدايـة العـام التـدريبى الثــانى للتخصـص العام المقبول به.
  • المقبولین فى التخصصات الفرعیة:
    1. - الطبیب الحاصل على الماجستیر فى التخصص الفرعى يعفى من سنة تدريبیة فى التخصص العام و سنة تدريبیة من التخصص الفرعى المقبول به.
    2. - الطبیـب الحاصـل علـى دبلـوم حـديث )نظـام السـاعات المعتمـدة( فـى التخصـص الفرعى يعفى من ستة أشھر تدريبیة فى التخصص العام و ستة أشھر تدريبیة من التخصص الفرعى المقبول به.
  • الحاصـلون علـى عضــوية الكلیـات الملكیـة )مثــل الإنجلیزيـة – الأيرلنديـة(، أو البـوردات الأجنبیة المعترف بھا يعاملون معاملة الحاصلون على الماجستیر فى التخصصـات التـى تقبل بالماجستیر.
  • يمكن للسادة المدرسین المساعدين وأعضاء ھیئات التـدريس فـى الجامعـات المصـرية طلب التقدم للإمتحانات النھائیة للتخصص )الجزء الثانى ثم الثالث( علـى أن يكونـوا قـد قضوا فى التدريب مدة تساوى مـدة التـدريب المقـررة فـى الزمالـة وأسـتوفوا متطلبـات دخول الإمتحان الموضوعة من قبل المجلس العلمى للتخصص وذلك بعد سداد الرسـوم المقررة
خامسا: الأطباء من غیر المصريین:
  • يسمح للأطباء والعاملین فـى الحقـل الصـحى مـن العـرب والأجانـب المتحـدثین باللغـة العربیة والأنجلیزية التقدم للزمالة المصرية بعد معادلة شھاداتھم من المجلس الأعلـى للجامعات وحصولھم على الموافقات اللازمـة للتـدريب والإقامـة فـى مصـر مـن الجھـات المعنیة.
  • يتم قبول المتقدمون فى حال توافر أماكن تدريبیة لھم فى التخصصات المتقـدمین إلیھـا طبقا للقواعد المنظمة لھذا الشأن.
  • يلتزم المتقدمون بسداد مقابـل التقـديم والتسـجیل والتـدريب والإمتحانـات وأيضــا كافـة الرسوم طبقا للوائح المنظمة لذلك.
  • يطبق على المتقدمین لوائح الزمالة ويتبعوا نفـس النظـام التـدريبى ونظـام الإمتحانـات المطبق على أقرانھم من المصريین فى تخصصاتھم.

الشروط العامة للتنسیق:

  • تقوم الزمالة بالإعلان عن المحافظات التـى بھـا أمـاكن تدريبیـة خالیـة فـى التخصصـات المطلوبة.
  • يجب علـى المتقـدم اسـتیفاء جمیـع الأوراق المطلوبـة قبـل تقـديم أوراقـه فـى مكتـب الإستقبال بالزمالة فى خلال الموعد المعلن فى الإعلان.
  • تملأ بطاقات الرغبـات مـن قبـل المتقـدمین للزمالـة بإختیـار خمسـة محافظـات تدريبیـة مرتبین كرغبات أولى وثانیة وثالثة ورابعة وخامسة.
  • تقبل الأوراق فقط من المتقدم شخصیا أو ممن يوكله بموجب توكیل رسمى.
  • بعد إنتھاء التقديم وقبل التنسیق يتم مراجعة ملفات المتقدمین ويتم إستبعاد أى ملف غیر كامل أو لا تنطبق علیه الشروط لأى سبب.
  • يتم التنسیق إلكترونیا طبقا للأولويات الآتیة:
    1. التقدير العام وفى حالة التساوى يتم المفاضلة طبقا للبند .٢
    2. تقدير مادة التخصص إذا كان التخصص من ضمن المواد التى يـتم دراسـتھا منفصـلة بالكلیة أو التخصص العام فى التخصصات الباطنیـة والجراحیـة وفـى حالـة التسـاوى يتم المفاضلة طبقا للبند .٣
    3. السن: الأكبر سنا ً أولا.
    4. المحافظــات التــى يرغــب الطبیــب فــى التــدريب بھــا طبقــا للأمــاكن المتاحــة فــى المحافظات )يتم إختیار ٥محافظات(.
    5. الأولوية للمتقدمین بالبكالوريوس ثم يتم ترتیب المتقدمین بشھادات دراسـات علیـا )دبلوم حديث ثم ماجستیر( طبقا للتقدير العام، ثم تقـدير التخصـص، ثـم السـن ثـم الرغبات.
  • فى جمیع الأحوال لا يجوز تغییر المحافظة التى تم قبول المتدرب بھا أو تغییر التخصص.
  • بعض التخصصات التى بھا شروط خاصة وتتطلب مھارات خاصة مثل المعلوماتیه الصحیة وإدارة المنشـآت الصـحیة قـد تتطلـب مقابلـة شخصـیة و مصـفوفة إختیـار (Selection matrix ) للمفاضلة بین المتقدمین. التظلم من نتیجة التنسیق
  • يحق للمتقدم للزمالة التظلم من نتیجة التنسیق فـى خـلال ١٥يـوم مـن تـاريخ إعـلان النتیجة بالشروط الآتیة:
    1. ان يكون التقدم بالتظلم شخصیا.
    2. يكون التظلم كتابیا بالإدارة العامة للزمالة المصرية فقط مع دفع الرسوم المقررة.
    3. الخطوات المتبعة لفحص التظلمات بالزمالة المصرية:
      • يتم مراجعة ملف صاحب التظلم ومراجعة جمیع الأوراق المتقدم بھا.
      • يتم مراجعة البیانات التى تم إدخالھا فى برنامج التنسیق.
      • إذا وجد خطأ فى البیانات المدخلة يصحح ويعاد تنسیق المتقدم.
      • فى جمیع الأحوال يتم الإنتھاء من الرد على التظلمات خلال ١٥يوم من تاريخ تقديمھا لمكتب الاستقبال بالزمالة المصرية.

مزايا الإلتحاق بالزمالة المصرية:

  • التدريب فى الزمالة المصرية ھو تدريب ممنھج من خلال العمل فى أكبـر وأكثــر المراكـز التدريبیة تمیزا فى جمھورية مصر العربیة تحت إشراف نخبة من الإستشـاريین وأعضــاء ھیئات التدريس بالجامعات المصرية.
  • الحاصلین على الزمالة المصرية من العاملین فى وزارة الصحة يتم ترقیتھم إلى أخصائى مباشرة طبقا للائحة الترقیات رقم ٦٢لسنة ٢٠٠٤ويتم تـرقیتھم الـى استشـارى بعـد ذلك طبقا لسنوات الخبرة.
  • الحاصلین على الزمالة المصرية يتم تسجیلھم فى النقابة فى سجل الأخصائیین.
  • التسـجیل بالزمالـة المصــرية يتـیح التسـجیل المـزدوج فــى البـورد العربــى فـى نفــس التخصص وذلك فقط فى حال التدريب فى مستشفى معتمد مـن البـورد العربـى ودفـع الرسوم المقررة لذلك ولا يحق للطبیب طلب تغییر نتیجة التنسیق للتسجیل فى البورد العربى.
  • تصرف وزارة الصحة حافز زمالة للحاصلین على الزمالة من العاملین بھا.
  • الزمالة المصرية معترف بھا فى العديد من الدول وتؤھل للعمل بھا فى وظیفة أخصائى.
  • يمكن الإستعانة بخريجى الزمالة المصرية للعمـل كمـدربین بھـا بعـد عـدد مـن سـنوات الخبرة.

القواعد المنظمة للتدريب:

أولا: إستلام التدريب:
  • بعد القبول يجب على المتقدم إخلاء طرفه من جھة عمله وإستلام التدريب فى الزمالة فى خلال الموعد المعلن عنه فى نفس المحافظة التى تم قبوله بھا.
  • يتم التوزيع على المستشفیات أو المراكـز التدريبیـة المتاحـة فـى المحافظـة التـى تـم القبول بھا طبقا لعدد الأماكن التدريبیة الخالیة وبأولوية الحضور لإستلام التدريب.
  • يحضِر المتدرب خطاب إسـتلام التـدريب مـن المستشـفى أو المركـز التـدريبى للزمالـة وموعد إستلام التدريب الفعلى ھو موعد بداية التدريب فى التخصص.
  • فى حال عدم إستلام التدريب بعد القبول فى الزمالة ي ُح ْر َم المتقدم من التسجیل فـى الزمالة أو الدراسات العلیا لمدة عامین لإضاعته الفرصة على غیـره فـى الحصـول علـى فرصة التسجیل بالزمالة.
ثانیا: التدريب والدوران على المراكز التدريبیة:
  • يلتزم المتدرب بالتفرغ التام للتدريب والحضــور بـالمركز التـدريبى لأداء عملـه يومیـا فـى خلال ساعات العمل بخلاف النوبتجیات وما يكلف به من إعمال مثــل أقرانـه مـن الأطبـاء المقیمین ويعامل الطبیب المتدرب فنیا وإداريـا كطبیـب مقـیم بـالمركز التـدريبى ومالیـا طبقا لدرجته المالیة فى جھة عمله الأصلیة.
  • يلتـزم المتــدرب بالمجموعــة التدريبیـة التــى تــم توزيعــه علیھـا وبالحضــور مــع المــدرب المسئول عن تدريبه.
  • يلتزم المتدرب بالقواعد المنظمة للتدريب ونظام التدرج فى التدريب والدوران بین المراكز التدريبیة طبقا للبرنامج التدريبى الموضوع من المجلـس العلمـى ويلتـزم بنظـام العمـل بالمستشفى أو المركز التدريبى الذى يتدرب به.
  • يشترط لتقدم المتدرب بطلب نقل من مركز تدريبى إلى آخر ما يلى:
    1. قضاء فترة ٦أشھر على الأقل فى المركز التدريبى.
    2. توضیح سبب طلب النقل.
    3. إحضار كتیب الأنشطة معتمدا من المدرب ومـدير المستشـفى لمسـئول التخصـص لتسجیل النقل به.
    4. بیان بالأجازات وإنتظام الحضور من واقع سجلات المستشـفى/المركز ومعتمـدا مـن المدير.
    5. توافر مكان تدريبى له بالمركز الذى يطلب النقل إلیه.
    6. سداد أى رسوم متأخرة.
    7. موافقة الزمالة على النقل.
  • يشترط لطلب النقل من محافظة الى أخرى ما يلى:
    1. قضاء فترة سنة على الأقل من تاريخ بداية التدريب.
    2. إحضار كتیب الأنشطة معتمدا من المدرب ومـدير المستشـفى لمسـئول التخصـص لتسجیل النقل به.
    3. بیان بالأجازات وإنتظام الحضور من واقع سجلات المستشـفى/المركز ومعتمـدا مـن المدير.
    4. توفر مكان تدريبى له بالمحافظة التى يطلب النقل لھا.
    5. سداد أى رسوم متأخرة.
    6. موافقة الزمالة على النقل.
  • يلتــزم المتــدرب بحضــور الــدورات التدريبیــة والمحاضــرات النظريــة والأيــام الإكلینیكیــة والأنشطة الأخرى التى تنظمھا الزمالة فى تخصصه، كما يلتزم بأن تتعدى نسبة حضوره %٧٥لكل نشاط على حدة .
  • يدون المتدرب الأنشطة العملیة والعلمیة التى قام بھا فى كتیب الأنشطة ) (Log Book ويتم إعتماد تسجیل الأنشطة من المدرب بتوقیعه علیھا وإعتمادھا من المستشفى أو المركز التدريبى أولا بأول.
  • يلتزم المتدرب بإستیفاء متطلبات التدرج من عام تدريبى الى آخر طبقا للنظام الموضوع من قبل المجلس العلمى والمعمول به فى التخصص.
  • لا يحق للمتدرب البدء فى التدريب فى السـنة التدريبیـة الثالثــة مـا لـم يكـن قـد إجتـاز إمتحان الجزء الأول.
  • يلتزم المتدرب بحضور الأنشطة التدريبیة التى ينظمھا له مدربه.
  • يلتزم المتدرب بحضور زيارات متابعة التدريب التى يقوم بھا أعضاء لجنة المتابعة لمركـزه التدريبى للوقوف على مستوى التدريب ومشاكل التدريب بالمستشفى.
  • يلتزم المتدرب بحضور زيارات المشرف العلمى لمركزه التدريبى للوقـوف علـى مسـتواه التدريبى والتزامه بمتطلبات التدريب.
  • يحظر على المتدرب خلال فترة التـدريب العمـل الخـاص أو العمـل عمومـا خـارج المركـز التدريبى الملحق به.
  • بعد إنتھاء مدة التدريب بالتخصص يتم إنھاء تدريب المتدرب وإخلاء طرفه من الزمالة.
ثالثا: التجمید والأجازات والإعتذار عن التدريب:
  • يحق للمتدرب تجمید )إيقاف( التدريب لمدة عام واحد على الأكثــر خـلال مـدة التـدريب وبعد ستة شھور على الأقل من تاريخ إستلام الزمالة.
  • يحق للمتدرب الحصول على التجمید كاملا مرة واحـدة أو علـى مـرتین فقـط أثنـاء فتـرة التدريب على أن تكون أقل فترة تجمید ٣أشھر.
  • فى حال التجمید قبل إجتیاز الجزء الأول لا يحق للمتدرب التجمید لفترة أطول من الفترة المتبقیة له حتى نھاية السنة الثانیة على ألا تقل عن ٣أشھر.
  • يستعاض عـن فتـرة التجمیـد بفتـرة مسـاوية تضــاف إلـى التـدريب ويعـدل تـاريخ أنتھـاء التدريب بمده فترة مساوية لفترة التجمید.
  • إذا تم التجمید فـى خـلال فتـرة الإمتحـان لا يحتسـب ھـذا الإمتحـان مـن الـثلاث مـرات المسموح بھم للمتدرب على أن يتم احتساب جمیع المرات التالیة حتى لو تم التجمید فیھا.
  • فى جمیع الأحوال لا يبدأ المتدرب التدريب فى السـنة التدريبیـة الثالثــة إلا بعـد إجتیـاز إمتحان الجزء الأول.
  • يحق للمتدرب الأجازات الآتیة:
    1. الأجازة السنوية على ألا تزيد عن شھر.
    2. الأجازات الرسمیة إن لم يكن بھا نوبتجیات.
    3. الأجازات المرضیة )من التأمین الصحى(.
    4. أجازة الوضع للمتدربات.
  • أجازة الوضع والأجازات المرضیة يتم استعاضتھا ويعدل تاريخ انتھـاء التـدريب بمـده فتـرة مساوية لفترة الأجازة وأيضا الأجازة السـنوية إذا زاد الإنقطـاع عـن شــھر أو إذا لـم يعـود المتدرب للتدريب بعد إنتھائھا مباشرة.
  • يلتزم المتدرب بإبلاغ الزمالة بأى أجازة تزيد مدتھا عن شھر حتى يتم استعاضتھا بفترة تدريبیة مساوية وإلا تم إنذاره بالفصل من الزمالة مع إضافة مدتھا لمدة التدريب.

يحق للمتدرب الإعتذار عن إستكمال البرنامج التدريبى وإلغاء قیده ولا يحق له فى ھذه الحالة التسجیل فى الدراسات العلیا لمدة سنتین من تاريخ إعتذاره الا إذا كان الإعتـذار لعذر قھرى، وإذا كان من الحاصلین على دعم رسوم التدريب علیه سداد باقى الرسوم كاملة عن الفترة التى قضاھا فى التدريب.

رابعا:المخالفات:
  • التسجیل فى دراسات علیا أو برامج تدريبیة أخرى. المخالفات المتعلقة بالسلوك أو الغیاب عن المستشفى أو المركز التدريبى:
    1. التأخیر فى إستلام التدريب عند بدء التدريب.
    2. الغیاب بدون عذر.
    3. الإنقطاع عن التدريب.
    4. التأخیر فى العودة من التجمید أو الأجازة.
    5. التأخیر فى إستلام التدريب عند النقل من مركز تدريبى لآخر.
    6. السلوك السئ الذى يؤدى الى شكوى المستشفى أو المدرب من المتدرب أو الى طلب المستشفى نقل المتدرب منھا أو إخلاء طرفه إداريا من المستشفى أو المركز التدريبى.
    7. السلوك المشین أو عدم الإلتزام بأخلاقیات المھنة.
    8. الإھمال الطبى مثل عدم الالتزام بحضور النوبتجیات أو عدم التواجد بھا وخلافه.
    9. عدم التواجــد بالمستشـفى أو عـدم الحضــور بـدون عـذر أثنـاء زيـارة المتابعـة أو الإشراف العلمى.
    10. عدم الحضور للزمالة عند إستدعاء المتدرب لأى سبب بعد تكرار طلب الاستدعاء مرتین.
    11. القیـام بإجــازة أكثــر مـن شــھر دون إخطـار الزمالـة لتعـويض فتـرة الإنقطـاع عـن التدريب.
  • المخالفات المتعلقة بحضور الأنشطة أو تقییم الأداء من المجلس العلمى:
    1. عدم استیفاء نسبة حضور %٧٥من المحاضرات النظرية أو الأيام الإكلینیكیة كل على حدة.
    2. عدم إستیفاء متطلبات التقییم السنوى للتدريب.
خامسا: الجزاءات والعقوبات:
  • يتم التیقن من قبل الزمالة من المخالفة بأوراق رسمیة معتمدة تتضمن نتیجة التحقیق الذى تم إجراءه والجزاء الإدارى الذى تم توقیعه من المستشفى.
  • يتم رفع مذكرة من مسئول التخصص أو عضو لجنة المتابعة بموقف الطبیـب الـى الإدارة العلیا بالزمالة.
  • فى حال كون الطبیب مسجلا أو قام بالتسجیل بدراسات علیـا أو بـرامج تدريبیـة أخـرى يتم فصله من الزمالة.
  • فــى حــال حـدوث مخالفــات متعلقــة بالســلوك أو الغیــاب عــن المستشــفى أو المركــز التدريبى يتم إتخاذ قرار بعقوبة أو أكثر من لعقوبات التالیة:
    1. إنذار أول بالفصل.
    2. إنذار نھائى بالفصل.
    3. الفصل من البرنامج التدريبى.
    4. إستعاضة فترات تدريب على نفقة المتدرب.
    5. إضافة فترات تدريب على نفقة المتدرب.
  • مدة الغیاب أو الإنقطاع:
    • الغیاب أو الإنقطاع عن التدريب بدون عذر مقبول لمدة ١٥يوم منفصلة أو متصلة فى خلال ٣شھور أو أقل يستوجب الإنذار.
    • الغیاب أو الإنقطاع عن التدريب بدون عذر مقبول لمدة أكثر من ٦٠يـوم منفصـلة أو متصلة فى خلال عام واحد يستوجب الفصل من البرنامج التدريبى.
    • التأخیر فى إستلام التدريب بالمركز التدريبى أو التأخیر فى العودة من الأجازة أو التجمید يعتبر أنقطاع عن التدريب ويطبق علیه ما سبق فى البندين السابقین.
    • فى جمیع الأحوال تضاف مدة الغیاب أوالإنقطاع المبینة بالإنـذار للتـدريب مـا لـم يتم فصل المتدرب.
    • عند حدوث مخالفات متعلقة بأنشطة المجلس العلمى يتم إتخاذ قرار بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالیة:
      1. أستعاضة فترات تدريب على نفقة المتدرب.
      2. الحرمان من دخول الإمتحان مع إحتسابه من مرات الإمتحان.
      3. إضافة فترات تدريب على نفقة المتدرب.
      4. فصل المتدرب )فنیا( من البرنامج التدريبى.

لا يشترط التدرج فى العقوبة على أن تتناسب العقوبـة مـع حجـم المخالفـة مثــل مـدة الغیاب أو الإنقطـاع عـن التـدريب أو السـلوك المشـین.وفـى جمیـع الأحـوال مـع تكـرار المخالفة يتم تشديد العقوبة عن العقوبة السابقة. يلتزم المتدرب من العاملین فى الوزارة فى حال الفصل أو وقف القید أو عدم النجاح فى مرات الإمتحان) الا إذا كان السبب عـذر قھـرى (بـدفع كافـة الرسـوم المقـررة التـى تـم إعفاءه منھا.

سادسا: إيقاف القید والفصل من البرنامج التدريبى:
  • يوقف قید المتدرب ويعود لجھة عمله الأصلیة فى حال عدم إجتیازه إمتحان الجـزء الأول فى خلال ٣مرات متتالیة أو إنھاءه السنة التدريبیة الثانیة مع عدم إجتیـازه الجـزء الأول أيھما أسبق.
  • فى جمیع الأحوال لا يجوز للمتدرب بـدء السـنة التدريبیـة الثالثــة الا بعـد أنتھـاء عـامین تدريبیین ونجاحه) أو إعفاءه (من إمتحان الجزء الأول.
  • يفصل المتدرب من البرنامج التدريبى فى الحالات الآتیة:
    1. حال مخالفته للاشتراطات المنصوص علیھا فى ھـذه اللائحـة بعـدم كونـه مسـجلا فـى دراسات علیا أو برامج تدريبیة أخرى عند التقدم للزمالة أو مخالفته للتعھد المقدم منـه بشأن التسجیل بالدراسات العلیا أو برامج تدريبیة أخرى أثناء تسجیله بالزمالة.
    2. عدم اجتیازة أى من الإمتحانات بعد عدد المرات أو السنوات المسموح بھا كما ورد فـى لائحة الإمتحانات.
    3. إذا حصل المتدرب على إنذار نھائى وأرتكب مخالفة أخرى من المخالفات التى تستحق الإنذار.
    4. إذا لم يعود المتدرب للتدريب خلال ٤٥يوم من تاريخ إنتھاء أجازته أو تجمیده للزمالة.
    5. إذا لم يتسلم المتدرب التدريب بالمستشفى) أو المركـز (التـدريبى خـلال ٤٥يـوم مـن تاريخ ندبه أو نقله الیھا.
    6. إذا تم تغییر التخصص المسجل به بالزماله.
    7. إذا صدر ضده حكم قضائى بإيقافه عن مزاولة المھنة أو حكم قضائى مقید للحرية.
    8. إذا أصیب بأحد الأمراض أو حالة تعیقه عن ممارسة المھنة.
سابعا: إعادة القید:
  • يعاد قید المتدرب حال إجتیازه إمتحان الجزء الأول فى المرة الإستثنائیة التى يؤديھا من جھة عمله.
  • يمكن للمتدرب التقدم بطلب لإعادة القید بعد فصله أو وقف قیده فى خلال سنة علـى الأكثر من تاريخ الفصل أو وقف القیـد وعلـى نفقتـه الخاصـة وبـدون دعـم للرسـوم فـى الحالات الآتیة:
    1. - عدم اجتیازه إمتحان الجزء الأول فى عدد المرات المقررة له علـى أن يبـدأ التـدريب فى التخصص كمتدرب جديد ويسرى علیه جمیع شروط المتدربین الجدد من حیـث تاريخ بدء التدريب وتاريخ دخـول الإمتحـان وعـدد المـرات ولا تحتسـب لـه أى فتـرات تدريبیة سابقة.
    2. - عدم اجتیازه إمتحان الجزء الثانى فى خلال المدة المقررة له على أن يعید التدريب لمدة عامین جدد متتالیین فى ذات التخصص.وبعد انتھائه من التـدريب يسـمح لـه بدخول إمتحان الجزء الثانى على أن يجتازه خلال ٣مرات متتالیـة بمـا فـیھم المـرة المنعقده فى السنة المنتھى فیھا تدريبه ولا يمـنح أى فـرص أخـرى.وبعـد نجاحـه علیه إجتیاز الجزء الثالث خلال ٣مرات متتالیة بما فیھم المـرة التالیـة لنجاحـه فـى الجزء الثانى ولا يمنح أى فرص أخرى.
    3. - عدم اجتیازه إمتحان الجزء الثالث فى خلال المدة المقررة له على أن يعید التـدريب لمدة عامین جدد متتالیین فى ذات التخصص.وبعد انتھائه من التـدريب يسـمح لـهبدخول إمتحان الجزء الثانى على أن يجتازه خلال ٣مرات متتالیـة بمـا فـیھم المـرة المنعقده فى السنة المنتھى فیھا تدريبه ولا يمـنح أى فـرص أخـرى.وبعـد نجاحـه علیه إجتیاز الجزء الثالث خلال ٣مرات متتالیة بما فیھم المـرة التالیـة لنجاحـه فـى الجزء الثانى ولا يمنح أى فرص أخرى.
    4. - الإنقطاع أو عدم الإنتظام فى البرنامج التدريبى: علـى أن تحتسـب الفتـرة الفعلیـة التى قضاھا المتـدرب قبـل الفصـل )بـدون الإنقطاعـات( ويسـتكمل التـدريب للمـدة المتبقیة مضافا الیھا عامین تدريبیین جدد.
  • لا يحق للمتدرب طلب إعادة القید بعد مرور عام على فصله أو وقف قیده ويمكنه التقدم للتنسیق فى دفعة جديدة بعد عامین من الفصل.
  • فى جمیع الأحوال يكـون إعـادة القیـد والتـدريب كـاملا علـى نفقـة المتـدرب دون دعـم للرسوم.
ثامنا: نقاط ھامة:
  • يلتزم متدرب الزمالة من العاملین بوزارة الصحة وأستفاد بالدعم المقرر لرسوم التـدريب بالعمل بالوزارة مدة مماثلة لمدة التدريب التى قضاھا بالزمالة المصرية وإلا دفـع رسـوم التدريب قبل الموافقة على سفره أو تركه العمل بالوزارة.
  • لا تحتسب أى فترات تدريب تمت خارج جمھورية مصر العربیة بدون إشراف مـن الزمالـة المصرية إلا إذا كانت تمت من خلال إتفاقیات بین الزمالة والجھات المعنیة.
  • يجوز للزمالة المصرية تعديل بعض البنود الواردة فى اللائحة أو إضافة بنود جديـدة إذا مـا دعت الحاجة لذلك بناء على توصیة بمقتـرح مـن الأمـین العـام بعـد أخـذ رأى المجلـس التنفیذى أو اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة على أن يرفع المقترح للسـید وزيـر الصـحة والسكان رئیس اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة للموافقة على التعديل أو الإضافة.